الوقائع المصرية - العدد 98 - السنة 189هـ
الأربعاء 20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م

الصناعات الكيماوية
(ش. م. ق. م)
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"
المنعقدة بتاريخ 30/ 3/ 2016

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" المنعقدة بتاريخ 30/ 3/ 2016 تعديل المادة (6) من النظام الأساسى للشركة، وذلك كما يلى:
المادة (6) قبل التعديل:
"حًدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 2000000000جم (مليارا جنيه مصرى لا غير)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 1970213550جم (مليار وتسعمائة وسبعون مليونًا ومائتان وثلاثة عشر ألفًا و خمسمائة وخمسون جنيهًا مصريًا لا غير)، موزعًا على 394042710 أسهم (ثلاثمائة وأربعة وتسعون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة وعشرة أسهم) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات)".
وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:

الاسم والجنسية عدد الأسهم قيمة الأسهم العملة التى تم الوفاء به
شركة الصناعات الكيماوية 219566874 1097834370 جنيه مصرى
آخرون 174475836 872379180 جنيه مصرى
الإجمالى 394042710 1970213550 جنيه مصرى

المادة (6) بعد التعديل:
"حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 3000000000جم (ثلاثة مليارت جنيه مصرى لا غير)، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2035477675جم (ملياران وخمسة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا مصريًا لا غير)، موزعًا على 407095535 سهمًا (أربعمائة وسبعة ملايين وخمسة وتسعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون سهمًا) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات)".
وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:

الاسم والجنسية عدد الأسهم قيمة الأسهم العملة التى تم الوفاء به
شركة الصناعات الكيماوية 226840116 1134200580 جنيه مصرى
آخرون 180255419 901277095 جنيه مصرى
الإجمالى 407095535 2035477675 جنيه مصرى

تحريرًا فى 17/ 4/ 2016

رئيس الجمعية العامة
أ. د/ محمد رضا على العدل