الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 189هـ
الخميس 21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 أبريل سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 171 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 2/ 2016
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (70 أ) بمساحة 12.397 فدان
بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة لشركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية
لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد المحاسب نائب رئيس الهيئة للشئون الاقتصادية والمالية والإدارية رقم (74) بتاريخ 20/ 2/ 2007 موجهًا للسيد المهندس/ عبد الفتاح أحمد منصور سليمان متضمنًا إسناد بيع قطعة الأرض رقم (70 أ) بمساحة 10 أفدنة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بتاريخ 23/ 6/ 2008 بالموافقة على استكمال الإجراءات باسم شركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية "ش. ذ. م. م" بدلاً من السيد/ عبد الفتاح أحمد منصور، مع الالتزام بباقى الشروط الواردة بأمر الإسناد والتى تم الطرح على أساسها؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 12/ 10/ 2008 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية "ش. ذ. م. م" بمساحة 10 أفدنة، تعادل 42008.3م2 (تحت العجز والزيادة) بقطعة الأرض رقم (70 أ) المخصصة للشركة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى ما يفيد قيام شركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية بتاريخ 27/ 5/ 2009 بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (70أ) الكائنة بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة وذلك على ضوء كتاب السيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية لبحوث ودراسة المشروعات الوارد للشركة بشأن سداد المصاريف الإدارية لمساحة 52067.4م2، بما يعادل 12.3 فدان وفقًا لكارت الوصف الوارد من جهاز المدينة؛
وعلى كتاب السيد المحاسب المشرف على قطاع التمويل والاستثمار رقم (3848) بتاريخ 29/ 6/ 2009 المتضمن أنه بمراجعة المستندات الاقتصادية والمالية المقدمة من شركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية والمنتهى بطلب السير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الشركة فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم (11847) بتاريخ 15/ 12/ 2009 الموجه للسيدة المهندسة مساعد نائب رئيس الهيئة - رئيس قطاع الشئون الفنية، المتضمن أن العقد المبرم مع شركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية بتاريخ 12/ 10/ 2008 تضمن أن المساحة بواقع 10 أفدنة والقرار الوزارى المزمع إصداره بواقع 12.40 فدان، أى بزيادة قدرها (24%) من المساحة الصادر بها أمر الإسناد، والمنتهى بطلب عرض الموضوع على السلطة المختصة للنظر فى الموافقة على تخصيص المساحة الزائدة من عدمه وتحديد المعاملة المالية فى حالة الموافقة وذلك أسوة بالحالات المثيلة حتى يتسنى إعداد ملحق للعقد طبقًا للرأى القانونى؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بتاريخ 27/ 10/ 2010 الموجه إلى رؤساء أجهزة المدن والوارد صورته إلى السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات ورئيس لجنة التسعير والمتضمن أنه تم إحاطة مجلس إدارة الهيئة علمًا بجلسته رقم (46) بتاريخ 14/ 9/ 2010 بموافقة السيد الوزير على التعامل على المساحات الزائدة بقطع الأراضى بالمدن الجديدة والتى تزيد عن (5%) من مساحة التعاقد؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (7915) بتاريخ 28/ 11/ 2012 الموجه إلى رؤساء أجهزة المدن بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (64) بتاريخ 21/ 10/ 2012 بالموافقة على الآتى:
بالنسبة للمساحات الزائدة عن مساحة الأرض والناتجة عن فروق القياس بنسبة (5%) يسرى فى شأنها السعر القديم مع مراعاة معدل التضخم، على ألا يتقدم العميل لاحقًا بطلب للاستفادة منها فى النسبة البنائية، وما زاد عن نسبة (5%) يتم عرض كل حالة على حدة.
بالنسبة للمساحات الزائدة عن مساحة الأرض والناتجة عن الحساب من محاور الطرق والتى لم يتم ذكرها فى عقود البيع أو فى شروط المزايدة أيًا كانت نسبتها يتم احتساب السعر القديم مضافًا إليه معدل التضخم؛
وعلى محضر الاستلام بتاريخ 31/ 1/ 2013 لقطعة الأرض رقم (70 أ) بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية بمساحة فعلية مقيسة من محاور الطرق تبلغ 52067.40م2، بما يعادل 12.397 فدان؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (8141) بتاريخ 9/ 9/ 2013 المتضمن أنه جارى عرض موضوع قطعة الأرض المخصصة للشركة المذكورة على لجنة بحث التظلمات وأنه سيتم موافاة القطاع بالقرار فور صدوره؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (7404) بتاريخ 9/ 10/ 2013 الموجه إلى شركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية، والمتضمن أنه بدراسة اللوحات المقدمة من المكتب الاستشارى المفوض عن الشركة تبين وجود بعض الملاحظات وأنه سيتم استكمال أعمال المراجعة وإجراءات استصدار القرار الوزارى فور الإفادة بالموقف النهائى لقطعة الأرض، والمرسل صورة منه للسيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية للإفادة بالموقف العقارى النهائى لأرض المشروع؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (27) بتاريخ 8/ 3/ 2012 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم (70 أ) بمنطقة المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس المخصصة لشركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية "ش. ذ. م. م" وفسخ التعاقد المبرم مع الشركة بتاريخ 12/ 10/ 2008 مع تطبيق البنود الواردة بالتعاقد وكراسة الشروط التى تم على أساسها صدور أمر الإسناد واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لسحب الأرض؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (258) بتاريخ 28/ 10/ 2013 بشأن قرار لجنة بحث التظلمات بجلستها رقم (27) الصادر بتاريخ 1/ 8/ 2013 والمتضمن "سحب قرار الإلغاء لقطعة الأرض المذكورة وإحالة الموضوع للجنة العقارية الرئيسية لاتخاذ ما تراه مناسبًا لتحديد المدد المناسبة لاستخراج القرار الوزارى والتراخيص وتنفيذ المشروع وذلك حتى يتسنى إعداد ملحق لعقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/ 10/ 2008 شريطة تقديم ما يفيد تنازل الشركة عن الدعوى والحق المطالب به"، وانتهى الكتاب بأن الموضوع جارى عرضه على اللجنة العقارية الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب وذلك فى ضوء قرار لجنة بحث التظلمات المذكورة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (19) بتاريخ 19/ 1/ 2014 المتضمن أنه بعرض موقف قطعة الأرض رقم (70أ) بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمساحة 12.4 فدان والمخصصة لشركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية بمدينة القاهرة الجديدة وذلك على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (2) بتاريخ 12/ 1/ 2014 قد تم إصدار التوصية الآتية "العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على منح شركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية المخصص لها قطعة الأرض المذكورة مهلة تسعة شهور لاستخراج القرار الوزارى والتراخيص اللازمة، وفى حالة الالتزام يتم منحها ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة - شريطة تقديم الشركة ما يفيد تنازلها عن الدعوى رقم 2647 لسنة 65ق والحق المطالب به، وفى حالة موافقة مجلس إدارة الهيئة فعلى جهاز المدينة التنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة لإعداد ملحق البيع الابتدائى المؤرخ 12/ 20/ 2008 متضمنًا المدد الممنوحة من مجلس إدارة الهيئة، وكذا إضافة المساحة المضافة وتقديم شيكات آجلة بباقى المبالغ المستحقة على الشركة - مع تطبيق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن"؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية الصادر للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة برقم (16804) بتاريخ 24/ 7/ 2014 المتضمن طلب قيام الجهاز بمخاطبة الشركة بأن المساحة الإجمالية لقطعة الأرض المخصصة للشركة (مقيسة من محاور الطرق) تبلغ 52067م2 وذلك وفقًا لما تضمنه كتاب التخطيط والمشروعات رقم (16405) المؤرخ 16/ 7/ 2014، وذلك حتى يتسنى العرض على مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (710) بتاريخ 10/ 8/ 2015 الموجه إلى السيد المهندس رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، المتضمن موافقة اللجنة العقارية الرئيسة بالجلسة رقم (40) بتاريخ 5/ 8/ 2015 على منح شركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية المخصص لها قطعة الأرض رقم (70أ) بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمساحة 12.4 فدان بمدينة القاهرة الجديدة مهلة ستة شهور لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم وعمل ملحق لعقد البيع الابتدائى المحرر فى 12/ 10/ 2008 من قِبَل جهاز المدينة بالنسبة للمساحة المضافة متضمنًا المدد الممنوحة والمساحة المضافة وتقديم شيكات آجلة بباقى المبالغ المستحقة على الشركة - إن وجدت - وبعد تسوية الموقف المالى فى ضوء القواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وفى حالة الالتزام يتم استكمال المهلة لثلاث سنوات "كمدة أصلية" لإثبات الجدية فى تنفيذ المشروع، وذلك شريطة سلامة الموقف المالى سواء للمساحة الأصلية أو الزائدة وتقديم الشركة ما يفيد تنازلها عن الدعوى رقم 2647 لسنة 65ق والحق المطالب به؛
وعلى ما يفيد قيام الشركة بتاريخ 15/ 12/ 2015 باستكمال المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم مشروع الشركة الكائن بقطعة الأرض المذكورة عن مساحة 52076.40م2؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (13438) بتاريخ 20/ 12/ 2015 المتضمن الموقف المالى لقطعة الأرض (محل طلب الاعتماد) ومرفق به صورة من العقد المبرم بين الشركة والهيئة بتاريخ 12/ 10/ 2008 مذيل فى آخره كملحق بعبارة "إجمالى مساحة الأرض محل المزايدة لتصبح 52067.4م2، كما تم تعديل القيمة البيعية للأرض لتصبح 30228107.6 جنيه مع منح شركة مكانى مهلة قدرها 6 أشهر من تاريخ التوقيع على التعديل لاستصدار القرار الوزارى تزاد لثلاث سنوات كمدة أصلية حال التزام الشركة باستصدار القرار الوزارى فى المهلة وذلك طبقًا لقرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (40) بتاريخ 5/ 8/ 2015"؛
وعلى كتاب شركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية رقم (414756) بتاريخ 20/ 12/ 2015 المرفق به عدد (7) نسخ نهائية للوحات المخطط العام لمشروع الشركة الكائن بقطعة الأرض رقم (70 أ) بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة والمنتهى بطلب استصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المذكورة؛
وعلى تعهد الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى كتاب شركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية برقم (8182) بتاريخ 12/ 1/ 2016 المرفق به البرنامج الزمنى لمشروع الشركة "محل طلب الاعتماد" وتم اعتماد البرنامج الزمنى بتاريخ 19/ 1/ 2016؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (1665) بتاريخ 13/ 1/ 2016 الموجه للسيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية المرفق به صورة من كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (13438) والمتضمن ما قام به الجهاز من تعديل بصورة عقد البيع المبرم مع الشركة فى 12/ 10/ 2008 والمنتهى بطلب الإفادة عن إمكانية استكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى فى ضوء ما تم من إجراءات من عدمه والمهلة الممنوحة لمشروع فى ضوء ذلك؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (446) بتاريخ 21/ 1/ 2016 المرفق به عدد (7) نسخ للمخطط العام المقدم من الشركة بعد المراجعة والتدقيق وتضمن الخطاب أنه "بالعرض على الشئون القانونية بالجهاز أفادت بأن الشركة المذكورة قد تنازلت عن الدعوى رقم 2647 لسنة 65 وأنه لا يوجد مانع قانونى من استصدار القرار الوزارى"؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية مشروع عمرانى متكامل على قطعة الأرض رقم (70أ) بمساحة 12.397 فدان بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/ 2/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (70أ) بمساحة 12.397 فدان أى ما يعادل 52067.40م2 (فقط اثنان وخمسون ألفًا وسبعة وستون مترًا مربعًا و40/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة مكانى للاستثمار والتنمية العقارية لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 12/ 10/ 2008 وملحقه بتاريخ 17/ 11/ 2015 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضى فقط دون إقامة وحدات سكنية داخلها, وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ, على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال المدة المحددة بقرار اللجنة العقارية الرئيسة بجلستها رقم (40) بتاريخ 5/ 8/ 2015، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات، وفى حالة مخالفة الشركة لذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختصة بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (5) من العقد المبرم مع الشركة وملحقه المؤرخ 17/ 11/ 2015 وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 7 - تلتزم الشركة بسداد المستحقات المالية قبل استخراج تراخيص البناء، وفى حالة عدم الالتزام يعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى