الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 554 لسنة 2015
بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى مدينة جواتيمالا بتاريخ 23/ 4/ 2015
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جواتيمالا
بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي
جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة ولمهمة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الموقعة فى مدينة جواتيمالا بتاريخ 23/ 4/ 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جواتيمالا بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة ولمهمة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى