الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 189هـ
الخميس 21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 أبريل سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 872 لسنة 2015
بتاريخ 13/ 10/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 199 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن شمال القاهرة برقم (203)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 12/ 4/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 9/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (8/ 7) من الباب الثالث (شروط العضوية) والبنود (ثانيًا أ/ 2، ثانيًا/ ب/ 2، ثالثًا/ ج) من المادة (12) من الباب الخامس (المزايا التى يقدمها الصندوق للأعضاء)، النصوص التالية:
الباب الثالث - (شروط العضوية):
مادة 8 - يشترط فى العضو ما يلى:
7 - فى حالة الإعارات والإجازات بدون مرتب:
يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (10مكررًا) من ذات النظام وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليه عائد استثمار بما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
الباب الخامس - (المزايا التى يقدمها الصندوق للأعضاء):
مكافأة الولاء والمزايا التأمينية التى يضمنها الصندوق:
مادة 12 - يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو مبالغ تأمينية فى الأحوال وبالشروط التالية:
ثانيًا - المزايا التأمينية:
يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
2 - 1.15 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2011
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ما يلى:
2 - 1.15 شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/ ب) عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2011
ثالثًا - حالات الصرف الأخرى بالنسبة لمكافأة الولاء والمزايا التأمينية:
(جـ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (4) للمادة (8) من الباب الثالث (شروط العضوية نصه كالتالى:
الباب الثالث - (شروط العضوية):
مادة 8 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 54 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد يزيد سنهم عن هذا الحد بشرط سداد رسم عضوية يسدد لمرة واحدة وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
(بالسنوات)
رسم العضوية كعدد شهور
من أجر الاشتراك
55 0.03
56 0.1
57 0.13
58 0.13
59 0.09

مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى