الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 162 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى
بقرية السجاعية - مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والاستيلاء بطريق التنفيذ
المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1534 لسنة 2005؛
وبناءً على طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بقرية السجاعية - مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لإقامة المحطة المشار إليها بالمادة السابقة والمبين موقعها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي