الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 163 لسنة 2016
بشـأن اعتبار إقامة مشروع تغيير مسار خليج الراجع العمومى
(مصرف الفارون) الفرع الغربى ناحية مدينة سنورس –
محافظة الفيوم بمسار بديل من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب محافظة الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تغيير مسار خليج الراجع العمومى (مصرف الفارون) الفرع الغربى ناحية مدينة سنورس - محافظة الفيوم بمسار بديل.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليها بالمادة الأولى بمساحة قيراط واحد و5 أسهم بطول 106م وعرض 2م والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية
رقم 163 لسنة 2016
باعتبار إقامة مشروع تغيير مسار خليج الراجع العمومى (مصرف الفارون)
الفرع الغربى ناحية مدينة سنورس - محافظة الفيوم
بمسار بديل من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

أتشرف بعرض الآتى:
فى إطار السياسة العامة للدولة فى تنفيذ المشروعات الهامة التى تخدم المواطنين فقد طلب السيد محافظ الفيوم تقرير صفة النفع العام لمشروع تغيير مسار خليج الراجع العمومى (مصرف الفارون) الفرع الغربى ناحية مدينة سنورس بالمحافظة وذلك بمسار بديل يقع داخل الحيز العمرانى للمدينة ولا يحتاج لموافقة وزارة الزراعة بعرض 2م وبطول 106م تقريبًا على مساحة قيراط واحد و5 أسهم بحوض مرجح الحجر نمرة (85) حيث إن المسار القديم يمر داخل الكتلة السكنية ويمثل خطورة بيئية على الأهالى والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه والمملوكة للسيدين/ رمضان أحمد فتح الباب خليفة، ومحمود مصطفى ميزار خليفة، كما هو مبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق.
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم () فى/ / 2016 بالموافقة على إقامة المشروع بديلاً عن موافقة المجلس الشعبى المحلى إعمالاً لأحكام المادتين (12، 133) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
تم إيداع مبلغ وقدره (خمسة آلاف جنيه مصرى لا غير) بالشيك رقم 20130042663967 المؤرخ فى 19/ 10/ 2014 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع ملكية هذا المشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائى فور صدور قرار المنفعة العامة إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولما كان إقامة تغيير مسار خليج الراجع العمومى (مصرف الفارون) الفرع الغربى ناحية مدينة سنورس - محافظة الفيوم بمسار بديل من يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه.
لذلك.. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية.
فقد أعد مشروع القرار المرافق.
برجاء - فى حالة الموافقة - التفضل بإصداره.

وزير التنمية المحلية
أ. د/ أحمد زكى بدر