الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 189هـ
الخميس 21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 أبريل سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون)
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة بنك الكساء المصرى
المقيدة رقم 716 لسنة 2015

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة مجلس الأمناء فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 1/ 9/ 2015 لمؤسسة بنك الكساء المصرى على التعديل الموضح فيما بعد؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 21/ 2/ 2016 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل بعض مواد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة بنك الكساء المصرى المقيدة برقم 716 لسنة 2015 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية على النحو التالى:

المادة النص بعد التعديل
تعديل عنوان
المؤسسة
التجمع الثالث - قطعة رقم (44) - خلف مستشفى القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة.
مادة (2) ميادين عمل المؤسسة:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية.
3 - رعاية الأسرة.
4 - رعاية الطفولة والأمومة.
5 - رعاية الشيخوخة.
6 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
7 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
8 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
9 - التنظيم والإدارة.10 - الصداقة بين الشعوب.
مادة (3) الأنشطة: وسوف تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:
مساعدة الفقراء والمحتاجين والطلبة (عينى - مادى).
مساعدة وتجهيز العرائس والفقراء والمحتاجين والأيتام من مفروشات وملابس وأثاث.
إنشاء وتطوير حضانات ودور أيتام ومؤسسات ودور إيواء لرعاية الأيتام ومجهولى النسب ومن لهم ظروف اجتماعية خاصة والمغتربين (بنات - بنين).
إنشاء وتطوير النوادى والمكتبات الاجتماعية وأندية تكنولوجيا المعلومات.
إنشاء وتطوير النوادى الرياضية والملاعب والمنشآت الرياضية والساحات الشعبية الرياضية والخيمات الكشفية والجوالة والمعسكرات.
إنشاء وتطوير مراكز للتثقيف الفكرى.
إصدار نشرة دورية للتوعية بأنشطة المؤسسة وإصدار مجلة وجريدة وعمل ملصقات.
منح القروض الحسنة وإقامة مشاريع صغيرة لمحدودى الدخل.
إنشاء وتطوير مراكز التدريب المهنى والفنى وتدريب وتأهيل وتنمية مهارات خريجى المدارس الفنية والمعاهد والجامعات ومن دون ذلك.
إنشاء وإدارة وتطوير قاعدة بيانات جغرافية ذكية للتحفيز على تنمية المجتمع.
إنشاء وتطوير مدارس تدريب وورش ومشاغل وتوفير فرص عمل وتشغيل الشباب.
إنشاء وتطوير الأندية ودور الضيافة ودور الإيواء لرعاية المسنين والمسنات.
إنشاء وتطوير مراكز رعاية المعاقين ذهنيًا وبدنيًا وتقديم المعاونة لذوى الاحتياجات الخاصة.
إقامة المباريات الرياضية والحفلات.
المساهمة فى حملات التشجير وتنظيف البيئة وتنفيذ الخدمات والأنشطة التى تحافظ على نظافة البيئة وتدوير المخلفات والتشجير وصيانة المرافق.
توعية الجماهير بحقوقهم قبل المنتجين والبائعين والمشاركة فى محاربة الغش والتهرب الضريبى والمعاونة
فى رفع جودة المنتج والصناعات المصرية للمنافسة فى الأسواق العالمية ورفع شعار "صنع فى مصر".
تنفيذ المشروعات الصناعية الصغيرة لزيادة دخل الأسرة.
إقامة معارض تكافلية لعرض وبيع منتجات المؤسسة أو الغير أو التبرعات الزائدة عن حاجة المؤسسة.
تنفيذ وإدارة المشروعات التنموية.
التعاون مع الجهات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين وتنمية المجتمع وتطوير المنشآت الخدمية.
تقديم كافة الأنشطة التى تلزم للتعرف بالدول الأخرى وثقافاتها والتى من شأنها تقوية العلاقات الثقافية
والاجتماعية بين الدول وتبادل الوفود والزيارات.
يتم ممارسة هذه الأنشطة بعد موافقة الجهة المختصة وفقًا لنص المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 2002
مادة (7) تودع أموال المؤسسة باسما الذى قيدت به لدى بنك (الإمارات دبى الوطنى) فرع المقطم أو أى بنك آخر
يختاره مجلس الأمناء بعد موافقة الجهة الإدارية.
مادة (10) يشترط لصرف أى مبلغ من أموال المؤسسة أن يوقع على الشيك أمين الصندوق ورئيس مجلس الأمناء أو نائبه
فى حالة عدم تواجد الرئيس، على أن يكون الصرف بموجب توقيعين فى جميع الأحوال أحدهما للعضو المعين كأمين للصندوق.
مادة (14) تزول صفة عضوية مجلس الأمناء عن العضو فى إحدى الحالات الآتية:
1 - الاستقالة.
2 - الوفاة.
3 - إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.
4 - عدم حضور العضو ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله مجلس الأمناء.
5 - العزل بموجب قرار المؤسس أو المؤسسين.
6 - العزل بموجب قرار المؤسسين أو الجهة الإدارية فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضررًا ماديًا أو أدبيًا.
(ب) إذا استغل عضويته لمجلس الأمناء لتحقيق ربح أو غرض شخصى.
مادة (16) يتكون مجلس الأمناء من أحد عشر عضوًا يعينهم المؤسس أو المؤسسون، وينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه
رئيسًا ونائبًا وأمينًا للصندوق والأمين العام (السكرتير) ما لم يكن قد تم تعيينهم فى سند الإنشاء أو الوصية
عن طريق المؤسس أو المؤسسين. ويجوز أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو بعضهم من المؤسسين.
مادة (18) يعين مجلس الأمناء من بين أعضائه أو من غيرهم مديرًا متفرغًا لإدارة المؤسسة ويحدد اختصاصات هذا المدير
والأتعاب أو الأجر أو المكافأة على حسب الأحوال.
مادة (21) يكون انعقاد مجلس الأمناء مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر فى شئون المؤسسة.
مادة (23)
تعديل البندان
(9، 11)
9 - الموافقة على تعيين العاملين اللازمين للعمل بالمؤسسة وتأديبهم وفصلهم أو تفويض غيره فى ذلك
من المختصين طبقًا لما يرد باللائحة الداخلية.
11 - مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على
تلافيها إذا تضمنت مخالفات للقانون أو اللائحة التنفيذية أو هذا النظام.
مادة (26)
تعديل
البند (7)
يختص الأمين العام أو سكرتير المجلس بحسب الأحوال بما يأتى:
7 - الاطلاع على جميع المكاتبات المهمة الواردة للمؤسسة وعرضها على مجلس الأمناء أو على المختص بالبت فيها
إذا كان له اختصاص فى شأن المؤسسة، وكذا ملاحظات الجهاز المركزى والجهة الإدارية المختصة
والخاصة بالنواحى الإدارية الاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدًا لعرض الموضوع كله على مجلس الأمناء
للرد على هذه الجهات.
مادة (27)
تعديل البنود
(6، 7، 9، 10)
يختص أمين الصندوق بما يلى:
6 - التوقيع مع الرئيس أو نائبه على الشيكات.
7 - الموافقة على صرف السلفة المؤقتة فى حدود ما يقرره مجلس الأمناء بما له من سلطات وذلك للصرف منها
لحين عرضها على مجلس الأمناء على أن تعتمد هذه المصروفات فى أول اجتماع للمجلس.
9 - الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) فى وضع مشروع ميزانية السنة المالية وعرضه على مجلس الأمناء.
10 - بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى المالية وإعداد الرد عليها
تمهيدًا لعرض الموضوع كله على مجلس الأمناء للرد على هذه الجهات.
مادة (29)
تعديل البنود
(2، 5، 6)
ويختص مراقب الحسابات بما يأتى:
2 - فى حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعلية أن يثبت ذلك فى تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الأمناء
لاتخاذ إجراءات تمكينه فإذن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات
إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير.
5 - تقديم تقرير عن الحساب الختامى والميزانية العمومية إلى مجلس الأمناء مشفوعًا بتقرير منه
يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامى والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره
عن أعمال المؤسسة ويدلى برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب حسابات المؤسسة.
6 - إذا وقع من مراقب الحسابات أى قصور فى أداء واجباته فلمجلس الأمناء واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.
مادة (31) تؤول أموال المؤسسة فى حالة ح لها إلى (جمعية بنك الطعام المصرى المشهرة برقم 562 لسنة 2006
بالإدارة المركزية للجمعيات) طبقًا لنص المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 2002

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 1/ 2016

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان