الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 189هـ
الخميس 21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 أبريل سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية شباب مصر للتنمية الكائن مقرها مدينة العمال - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (1629) بتاريخ 22/ 2/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الطفولة والأمومة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - الأنشطة العلمية والتعليمية - حماية البيئة - التوعية بالحقوق السياسية.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى محافظة قنا.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.