الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 189هـ
الخميس 21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 أبريل سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعات النجارة والأثاث بفوة بمحافظة كفر الشيخ

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعات النجارة والأثاث بفوة بمحافظة كفر الشيخ والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 28/ 11/ 2015 الموافقة على الآتى:
أولاً - تعديل الفقرة الثانية من المادة (34) من النظام الداخلى، لتصبح:
وعلى ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الربح بحد أقصى قدره 2000 جنيه (فقط ألفا جنيه لا غير) للعضو الواحد فى السنة.
ثانيًا - تعديل الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الداخلى، لتصبح:
ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور الجلسات وقدرها 30 جنيهًا (فقط ثلاثون جنيهًا لا غير) للعضو الواحد عن كل جلسة على ألا تصرف هذه البدلات عن أكثر من عشرين جلسة فى السنة للمجلس ولجانه.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (667) بتاريخ 28/ 2/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
إبراهيم فرج