الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 164 لسنة 2016
باعتبار مشروع كوبرى المحاميد بناحية الحجز قبلى - مركز إدفو
بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة كوبرى المحاميد بناحية الحجز قبلى - مركز إدفو بمحافظة أسوان.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المملوكة للأهالى اللازمة لتنفيذ المشروع وبيانها كالآتى:
القطعة رقم 4 مساحتها 571.05م2.
القطعة رقم 5 مساحتها 276م2.
القطعة رقم 12 مساحتها 458.29م2.
والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة الإيضاحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى