الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 693 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1539 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة (بغرض إقامة سجن مركزى عليها) الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 2014 المشار إليه عبارة (بغرض إقامة مبنى لإدارة المرور عليها).

(المادة الثانية)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1539 لسنة 2014 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                    (الموافق 14 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل