الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 694 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ بور سعيد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2015 النص الآتى:
تخصص قطعة أرض بمساحة 3550م2 بمحافظة بور سعيد، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالإيجار الاسمى، لإقامة نادٍ اجتماعى ثقافى ترفيهى لأعضاء النادى المصرى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: قرية الكنارى بطول 71م.
الحد القبلى: شارع عاطف السادات بطول 71م.
الحد الشرقى: أرض القوات المسلحة بطول 50م.
الحد الغربى: الأرض المقترحة للفنار بطول 50م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                    (الموافق 14 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل