الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 695 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة 49680 م2 ملك الدولة على قطعتين، على مصرف ماقوسة الشرقى (الملغى) مركز المنيا بمحافظة المنيا لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة 1440 وحدة سكنية عليها (مشروع الإسكان الاجتماعى) على النحو التالى:
1 - القطعة الأولى - بمساحة 2400م2 بالحدود الآتية:
الحد البحرى: بطول 40م مدق ترابى ثم عمارات مشروع الأوقاف.
الحد القبلى: بطول 40م حرم أبراج الكهرباء.
الحد الشرقى: بطول 60م مشروع الأوقاف.
الحد الغربى: بطول 60م حرم السكة الحديد.
2 - القطعة الثانية - بمساحة 47280م2 بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطول 40م حرم أبراج الكهرباء.
الحد القبلى: بطول 40م الرياح القبلى بجسريه.
الحد الشرقى: بطول 1182م أرض زراعية.
الحد الغربى: بطول 1182م حرم السكة الحديد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                    (الموافق 14 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل