الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 698 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 545م2 الكائنة بحوض السباخ نمرة (5)، بناحية ظهر سند التابعة للوحدة المحلية لقرية بسنتواى - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية.
الحد القبلى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: أرض زراعية ثم منشأة رشا ومشاية ترابية.
الحد الغربى: طريق ترابى بعرض 6م ثم أرض زراعية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                    (الموافق 14 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل