الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 699 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300م2 الكائنة بمدينة بلاط - مركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، لصالح بنك ناصر الاجتماعى بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لإقامة فرع لبنك ناصر الاجتماعى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 20م.
الحد الجنوبى: حرم الطريق العام بعرض 15م بطول 20م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م بطول 15م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 15م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                    (الموافق 14 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل