الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 751 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة داخل الزمام بمساحة 416م2 تقريبًا بمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة مقر لإدارة التضامن الاجتماعى ونادى الدفاع الاجتماعى بمدينة كلابشة عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع ثم مدرسة مجمع كلابشة الابتدائية بطول 13م.
الحد القبلى: شارع بطول 13م.
الحد الشرقى: شارع بطول 32م.
الحد الغربى: ممر ثم مدرسة ذات الفصل الواحد بطول 32م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                    (الموافق 20 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل