الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 756 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1300م2 الكائنة بمدينة بلاط - مركز بلاط - محافظة الوادى الجديد، لصالح القوات المسلحة (جهاز مشروعات الخدمات الوطنية) بالمجان، لإقامة منفذ بيع لمنتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: الموقع المقترح لإقامة سوق حضارى بطول 52م.
الحد الجنوبى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 52م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 8م بطول 52م.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م بطول 25م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                    (الموافق 20 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل