الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 759 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة تقع داخل الحيز العمرانى تبلغ مساحتها 1050م2 بالقطعتين رقمى (131، 132) بحوض الغمارى رقم 30 بمدينة أشمون - مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح حديقة الطفل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مدخل وأكشاك محلات مؤجرة بمعرفة الوحدة المحلية.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: السكة الحديد.
الحد الغربى: شارع الروضة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل