الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة التاسعة والخمسون
21 رجب سنة 1437هـ، الموافق 28 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 761 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1388 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1388 لسنة 2014 النص التالى:
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 545م2 الكائنة بناحية ساقية أبو شعرة - مركز أشمون بمحافظة المنوفية لصالح مديرية أمن المنوفية لإحلال وتجديد نقطة الشرطة المقامة عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مبانى الوحدة البيطرية بطول 10.50م وفضاء.
الحد القبلى: مبانى أهالى بطول 30.03م.
الحد الشرقى: شارع ثم مبنى مركز الشباب بطول 28.26م.
الحد الغربى: سور بطول 12.30م أرض زراعية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                        (الموافق 20 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل