الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 232 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 3/ 2016
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (28 - ب)
بالقطاع الرابع - مركز المدينة - التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة
بمساحة 18.98 فدان
المخصصة لشركة روابى جدة للاستثمار التجارى
لإقامة مشروع مركز تجارى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتخصص المؤرخ بتاريخ 19/ 2/ 2008 المتضمن صدور قرار اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (183) بتاريخ 15/ 1/ 2007 باعتماد تخصيص قطعة الأرض بمساحة 79728م2 بمنطقة مركز خدمات (B) - القطاع الرابع - مركز المدينة - التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة لشركة روابى جدة للاستثمار التجارى؛
وعلى محضر الاستلام بتاريخ 19/ 2/ 2008 والمتضمن استلام شركة روابى جدة للاستثمار التجارى لقطعة الأرض رقم (28 - ب) بالقطاع الرابع - مركز المدينة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 79728.03م2، بما يعادل 18.98 فدان؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (12499) بتاريخ 6/ 6/ 2010 والمتضمن بعض الاشتراطات البنائية للقطعة المذكورة بناءً على كتاب قطاع الشئون الفنية بتاريخ 24/ 5/ 2010؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1918) بتاريخ 5/ 9/ 2010 المتضمن صدور قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (65) بتاريخ 25/ 8/ 2010 باعتماد توصية اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 521 لسنة 2009 بإلغاء حجرة قطعة الأرض المذكورة لعدم الالتزام باستخراج التراخيص وتنفيذ المشروع؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (7727) بتاريخ 26/ 3/ 2014 والمتضمن صدور قرار المجموعة الوزارية رفض منازعات الاستثمار بتاريخ 20/ 1/ 2014 بالموافقة على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء قرارها بإلغاء تخصيص قطعة الأرض المذكورة مع منح الشركة مهلة أخيرة مدتها 18 شهرًا لاستكمال أعمال المشروع تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بقرار المجموعة الوزارية، على أن تلتزم الشركة بسداد ما تعهدت به وأن تلتزم أيضًا بتقديم المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص خلال شهر من تاريخ الإخطار بقرار المجموعة الوزارية على أن تقوم الشركة بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة منها وفى حالة عدم الالتزام بما تقدم يتم إلغاء التخصيص، وقد تم اعتماد القرار سالف الذكر من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 12/ 2/ 2014؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (4484) بتاريخ 6/ 4/ 2014 الموجه إلى شركة روابى جدة للاستثمار التجارى المتضمن إخطارها بقرارى المجموعة الوزارية لمنازعات الاستثمار... بتاريخ 6/ 4/ 2015 متضمنًا القرار سالف الذكر؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (44188) بتاريخ 8/ 4/ 2015 متضمنًا كامل موقف قطعة الأرض المذكورة (العقارى - المالى - المرافق - القانونى)؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (4647) بتاريخ 26/ 1/ 2015 متضمنًا الموقف النهائى لقطعة الأرض المذكورة (العقارى والمالى)؛
وعلى كارت الوصف المعتمد لقطعة الأرض رقم 28/ B بالقطاع الرابع بمركز المدينة بالتجمع الخامس الوارد من جهاز المدينة بتاريخ 13/ 8/ 2015؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1057) بتاريخ 16/ 11/ 2015 المتضمن صدور قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (62) بتاريخ 15/ 11/ 2015 بالموافقة على منح شركة روابى جدة للاستثمار التجارى مهلة قدرها (18 شهرًا) لاستكمال إجراءات تحرير عقد البيع الابتدائى واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم واستخراج التراخيص اللازمة وتنفيذ المشروع تنفيذًا لقرار المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى 20/ 1/ 2014 وذلك من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة العقارية الرئيسية؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (12617) بتاريخ 24/ / 2015 المتضمن إخطار الشركة بقرار اللجنة العقارية الرئيسية سالف الذكر بجلستها رقم (62) فى 15/ 11/ 2015 المشار إليه؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة على الشركة نظير استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع المشار إليه بعاليه بتاريخ 28/ 1/ 2016؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 31/ 1/ 2016 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة روابى جدة للاستثمار التجارى لبيع قطعة الأرض رقم (28 - ب) منطقة اللوتس - التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 79728.03م2، بما يعادل 18.98 فدان تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة لإقامة مشروع مركز تجارى؛
وعلى كتاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (42744) بتاريخ 18/ 2/ 2016 والمتضمن أن الشركة قد تقدمت بالمستندات والمنتهى إلى اتخاذ اللازم طبقًا للقواعد واللائحة العقارية وعقد البيع الابتدائى والقرارات المنظمة؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الشركة بتاريخ 23/ 2/ 2016؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة روابى جدة للاستثمار التجارى لاعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (28 - ب) بالقطاع الرابع - مركز المدينة - التجمع الخامس بمدينة القاهرة بمساحة 79728.03م2 أى ما يعادل 18.98 فدان وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 6/ 3/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (28 - ب) بمساحة 18.98 فدان، بما يعادل 79748.03م2 (فقط تسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون مترًا مربعًا و3/ 100 من المتر المربع لا غير) بالقطاع الرابع - مركز المدينة - التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة روابى جدة للاستثمار التجارى لإقامة مشروع مركز تجارى، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 31/ 1/ 2016 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 3 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ, على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال (ثمانية عشر شهرًا) تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (62) بتاريخ 15/ 11/ 2015، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالعقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 6 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى