الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 236 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2010 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الفيوم؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 240 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ القاهرة؛
وعلى ما ورد من السيد المحاسب محافظ الدقهلية رفق كتاب السيد المستشار رئيس أمانة الشئون التشريعية - رئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى ما ورد من السيد المستشار محافظ الفيوم؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 240 لسنة 2015 المشار إليه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة المبانى التالية:
58 شارع محطة الزيتون - رقم توثيق (01031000024) - حى الزيتون.
38 شارع العزيز بالله - رقم توثيق (01031000025) - حى الزيتون.
محطة متر أنفاق سراى القبة - رقم توثيق (01031000026) - حى الزيتون.

(المادة الثانية)

يقيد بسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية العقارات الموضح بيانها بالكشوف المرفقة وعددها (25) عقارًا والتى تبدأ بالعقار رقم (29ش إسكندر المقدونى - ش على بن أبى طالب - توريل القديمة) وتنتهى بالعقار رقم (35ش سعد زغلول - توريل القديمة).

(المادة الثالثة)

يضاف لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الفيوم المبانى التالية:
مبنى السكة الحديد.
مديرية الرى.
استراحة وكيل وزارة الرى.
مدرسة الفيوم الإعدادية بنين (المدرسة الأميرية سابقًا) بمدينة الفيوم.
مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بنين بمدينة الفيوم.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 19/ 3/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى