الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 268 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الدقهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 240 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المحاسب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ القاهرة؛
وعلى ما عُرض علينا بهذا الخصوص؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف العقارات التالية الموضح بيانها بالكشوف المرفقة لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية:
عدد (14) عقارًا بحى شرق المنصورة والتى تبدأ بالعقار (نيابة المرور "المحكمة الأهلية الكلية" وزارة العدل - خلف الأتوبيس الدولى - المختلط) وتنهى بالعقار (ملك/ رحاب فوزى عبد المطلب عبد العزيز - 9ش ابن طولون - المختلط).
عدد (27) عقارًا بحى غرب المنصورة والتى تبدأ بالعقار (قصر الشناوى - 80 شارع الجمهورية وتنتهى بالعقار (مقام سيدى على أبو زيد - ميدان على أبو زيد).

(المادة الثانية)

يضاف لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة المبانى التالية بحى مصر الجديدة:
(16) شارع السيل - رقم توثيق (02089997672).
(23) شارع القبة - رقم توثيق (02089997673).
(25) شارع قنا - رقم توثيق (02089997667).
(15) شارع قنا - رقم توثيق (02089997665).
(9) شارع قنا - رقم توثيق (02089997661).
(11) شارع قنا - رقم توثيق (02089997663).
(29) شارع قنا - رقم توثيق (02089997671)
(13) شارع قنا - رقم توثيق (02089997664).
(8) شارع كليوباترا - رقم توثيق (02089997662).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 4/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى