الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 984 لسنة 2015
بتاريخ 24/ 11/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 128 لسنة 1998 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برقم (648)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدين فى 16/ 2/ 2015، 14/ 9/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/ 8/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18/ 11/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصى المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 4) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)، النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2014 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التى ضُمت حتى هذا التاريخ دون غيرها من العلاوات ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى (1%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام 53 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تزيد أعمارهم عن هذا السن بشرط سداد رسم عضوية إضافى لمرة واحدة وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
الرسم الإضافى لكل جنيه واحد
من أجر الاشتراك الشهرى (بالشهور)
54 1.0
55 2.2
56 3.4
57 4.4
48 5.4
59 6.3

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يُقرب لأقرب سنة صحيحة.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (6) للمادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات)، نصه كالتالى:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
6 - (7%) من مستحقات الأعضاء يتم خصمها لتمويل عجز الملاءة المالية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى