الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لمؤسسة إعمار بيوت الرحمن الخيرية
المقيدة برقم 651 لسنة 2013

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مؤسس مؤسسة إعمار بيوت الرحمن الخيرية في 28/1/2016؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة في 23/2/2016 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل مسمى مؤسسة إمار بيوت الرحمن الخيرية المقيدة برقم 651 لسنة 2013 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بلائحة نظامها الأساسى على النحو التالى:

المادة قبل التعيدل المادة بعد التعديل
مادة (1):
اتفق الموقعون على هذا (مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين) على تأسيس مؤسسة إمار بيوت الرحمن الخيرية.
مادة (1):
اتفق الموقعون على (مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين) على تأسيس مؤسسة إمار بيوت الرحمن الخيرية إلى مؤسسة إعمال الخيرية بتاريخ 23/3/2016
مادة (3):
الأنشطة - وتعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها في هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:
1- المساهمة في إنشاء المساجد القائمة بعد موافقة الجهات المعنية.
مادة (3):
الأنشطة - وتعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها في هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:
1- المساهمة في إنشاء المساجد القائمة بعد موافقة الجهات المعنية.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا في 23/ 2/ 2016

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان