الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية زهرة مصر للتنمية البشرية وحقوق الإنسان بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2349) اعتبارًا من 29/ 2/ 2016 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 29/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ محمد السيد الشعار

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) رعاية الأسرة.
(و) التنمية الاقتصادية.
(ز) حقوق الإنسان.
(ح) الأنشطة الصحية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات اجتماعية فى مختلف المناسبات.
(ب) كفالة الأيتام وتيسير زواج الأيتام.
(جـ) حضانة - فصول تقوية - محو الأمية.
(د) سيارة دفن موتى - إنشاء مقابر.
(هـ) إنشاء جريدة بعد موافقة الجهات المختصة.
(و) توعية المواطنين بحقوقهم.
(ز) مراقبة الانتخابات - قروض للشباب.
(ح) النظافة العامة والتشجير.
(ط) مستوصف طبى.
(ى) تيسير الحج والعمرة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.