الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بسبرباى - مركز طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 28/ 2/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 7/ 12/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من منزل الحاجة/ نفيسة أحمد الشيخ - شارع كافيتيريا الحناوى - سبرباى - مركز طنطا، إلى منزل الحاج/ حلمى أحمد عبد العزيز البرماوى - شارع البراموة بسبرباى - مركز طنطا؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بسبرباى - مركز طنطا بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من منزل الحاجة/ نفيسة أحمد الشيخ - شارع كافيتيريا الحناوى - سبرباى - مركز طنطا، إلى منزل الحاج/ حلمى أحمد عبد العزيز البرماوى - شارع البراموة بسبرباى - مركز طنطا.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 28/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل