الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية التراحم الخيرية بكفر عنان - زفتى
مشهرة برقم 1380 لعام 2011 (حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 29/ 2/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 13/ 2/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم قدرتها على استكمال النشاط؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية التراحم الخيرية بكفر عنان - زفتى (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ سهام حسين بدوى - مراجع مالى بإدارة زفتى، وأتعاب المصفى 200ج (مائتا جنيه لا غير), ومدة التصفية 3 شهور من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بزفتى طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 29/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل