الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 388 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية تنمية المجتمع بنجع الطوناب بإسنا؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 21/ 2/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بنجع الطوناب بإسنا - تحت رقم 388 لسنة 2016 اعتبارًا من 21/ 2/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأمومة والطفولة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان رعاية الأسرة.
4 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - حماية البيئة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 21/ 2/ 2016

المدير العام
إبراهيم السعيد حسين