الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية
(ش. ق. م. م)
شركة النشا والخميرة والمنظفات
(ش. ت. م. م)

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النشا والخميرة و المنظفات بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 12/ 2015 الموافقة على الآتى:
أولاً - مد أمد الشركة لمدة خمسة وعشرين عامًا، وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسى لها وذلك على النحو التالى:
المادة (5) بعد التعديل:
مد أمد الشركة لمدة خمس وعشرين سنة اعتبارًا من 2/ 2/ 1996، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.
ثانيًا - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وكذا تعديل المادتين رقمى (6، 7) من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى:
المادتان بعد التعديل:
المادة (6) بعد التعديل:

حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 75 مليون جنيه، وحُدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 53.592 مليون جنيه، موزعًا على 5359200 سهم، قيمة كل سهم 10 جنيهات.
المادة (7) بعد التعديل:
جميع أسهم الشركة اسميه ومملوكة بالكامل لشركة الصناعات الغذائية (ش. ق. م. م):

الاسم والجنسية عدد الأسهم القيمة الاسمية العملة التى تم
الوفاء به
شركة الصناعات الغذائية
(ش. ق. م. م)
5359200 53592000 الجنيه المصرى

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين (100%).

رئيس الجمعية العامة
ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
أحمد حسنين عبد العزيز