الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م
محكمة دمنهور الابتدائية
تعلن محكمة إيتاى البارود الابتدائية عن فقد كود البصمة الخاص بمأمورية أبو المطامير الكلية، وتعتبر ملغية.