الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 189هـ
السبت 23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2016م

محكمة دمنهور الابتدائية

تعلن محكمة إيتاى البارود الابتدائية عن فقد كود البصمة الخاص بمأمورية أبو المطامير الكلية، وتعتبر ملغية.