الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 189هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1437هـ، الموافق 3 مايو سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 935 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء؛
وعلى كتاب السيد اللواء د. م. محافظ البحيرة رقم (807) المؤرخ فى 26/ 1/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول المهندس/ الصافى ضيف محمد على الديب - مهندس بإدارة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار - محافظة البحيرة بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 5/ 2/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر