الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 189هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1437هـ، الموافق 3 مايو سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1412 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (689)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد النقيب/ محمد عمرو محمد سيد أحمد البدرى - الضابط بقطاع الأمن المركزى سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة الرائد - اعتبارًا 19/ 3/ 2016

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 3/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار