الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 189هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1437هـ، الموافق 3 مايو سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1439 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - ترد الجنسية المصرية لكلٍ من الستة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ لطفى فريد السيد - وآخرهم السيد/ ناصر أبو الفتوح سيد أحمد).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 3/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار