الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 189هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1437هـ، الموافق 3 مايو سنة 2016م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 441 لسنة 2016
صادر بتاريخ 18/ 4/ 2016

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير للشباب والرياضة؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار رقم 907 لسنة 2015 بتكليف المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة برقم 112 لسنة 2008؛
وعلى القرار رقم 1325 لسنة 2014 بتاريخ 16/ 12/ 2014 بالإشهار المؤقت للاتحاد المصرى للدارتس وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام؛
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار المدير التفنيذى للمجلس القومى للرياضة رقم 7 لسنة 2016 لبحث الموقف الحالى للاتحاد؛
وعلى ما ورد لنا من الاتحاد المصرى للدارتس المشهر حديثًا إشهارًا مؤقتًا والمتضمن طلب الموافقة على إشهار الاتحاد إشهارًا دائمًا؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مد مدة الإشهار المؤقت للاتحاد المصرى للدارتس لمدة سنة أخرى طبقًا لنص المادة رقم (3) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978

(المادة الثانية)

يُعين مجلس لإدارة الاتحاد خلال فترة الإشهار المؤقت على النحو التالى:

 
1 - السيد/ يحيى عبد القادر عبد الله رئيسًا
2 - السيد/ جميل محمد سعيد عفيفى عضوًا
3 - السيد/ شادى مجد الدين فاروق المنزلاوى عضوًا
4 - السيد/ نادر محمد حسن جوهر عضوًا
5 - السيد/ محمد على على المصيلحى عضوًا
6 - السيدة/ عبير سعيد أحمد أبو طالب عضوًا

(المادة الثالثة)

يتولى مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى قانون الهيئات الرياضية ولائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية والعمل على نشر هذه الرياضة وزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وعدد الممارسين لها وتحديد المدة اللازمة لاستكمال الشروط المبينة فى المادة (2) من قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته.

(المادة الرابعة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
م/ خالد عبد العزيز