الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 189هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1437هـ، الموافق 3 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية المروة للرعاية الاجتماعية - ثان طنطا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 24/ 2/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 12/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من حى ثان طنطا - شارع حامد عبد ربه مصطفى - مساكن الجلاء، إلى حى أول طنطا - الطريق السريع - شارع الحويرى - كفر عصام؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية المروة للرعاية الاجتماعية - ثان طنطا بالتعديل الآتى:
نقل مقر الجمعية من حى ثان طنطا - شارع حامد عبد ربه مصطفى - مساكن الجلاء، إلى حى أول طنطا - الطريق السريع - شارع الحويرى - كفر عصام.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 24/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل