الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 189هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1437هـ، الموافق 3 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 846 لسنة 2015
بتاريخ 11/ 10/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهيئة الطاقة الذرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 48 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهيئة الطاقة الذرية برقم (593)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدين فى 18/ 9/ 2014، 19/ 8/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2014؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 7/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 30/ 9/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والماد (4/ د، 5/ 2، 3) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ أ، ب) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (3):
فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تصرف على أساسه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2013 مثبتًا أو الأجر الأساسى الشهرى عند بدء الاشتراك إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ مثبتًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
2 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2013 أو الأجر الأساسى الشهرى عند بدء الاشتراك إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ مضافًا إليه العلاوات الدورية والترقية والعلاوات التشجيعية والعلاوات الخاصة وأى إضافات أخرى.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) يجوز قبول أعضاء جدد بشرط سداد رسم عضوية إضافى لمرة واحدة عند الانضمام وفقًا للجدول الآتى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
40 سنة فأقل 0.50
41 0.65
42 1.88
43 3.21
44 4.63
45 6.16
46 7.79
47 9.55
48 11.43
49 13.46
50 15.64
51 17.98
52 20.50
53 23.22
54 26.16
55 29.35
56 32.80
57 36.55
58 40.64
59 45.11

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
يجوز تقسيط الرسم الإضافى للأعضاء الجدد على أقساط شهرية وبشرط ألا تزيد المدة عن سنتين وبمعدل استثمار لا يقل عن المعدل الوارد بالتقرير الاكتوارى.
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
تتكون الاشتراكات مما يلى:
2 - (8%) شهريًا خصمًا من مكافأة الريادة البحثية التى تصرف لأعضاء هيئة البحث العلمى ومعاونيهم (مدرس مساعد - معيد) وبحد أدنى (7%) من أجور الاشتراك لأعضاء هيئة البحث العلمى ومعاونيهم وبحد أدنى سبعمائة ألف جنيه سنويًا.
3 - موارد سنوية بحد أدنى مليونان وثلاثمائة ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) المزايا التأمينية فى حالة انتهاء الخدمة للأسباب التالية:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع إجمالى ما يلى:
1 - أربعين شهرًا من الأجر الوارد بالمادة (3/ و/ 1) اعتبارًا من 1/ 1/ 2014 حتى 31/ 12/ 2014
2 - خمسين شهرًا من ذات الأجر اعتبارًا من 1/ 1/ 2015
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل أو المعاش المبكر أو النقل بناءً على رغبة العضو:
1 - قبل بلوغ سن الخمسين:
يرد للعضو اشتراكاته المسددة منه.
2 - عند بلوغ سن الخمسين أو بعد سن الخمسين:
تحسب الميزة للعضو وفقًا للمادة (8/ أ) بافتراض بلوغ سن الستين حكمًا ثم تخفض بنسبة مدة الاشتراك الفعلى إلى مدة الاشتراك بافتراض بلوغ سن التقاعد القانونية ثم تخفض وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة
(بالسنوات)
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 77%
58 84%
59 92%

على ألا يقل الحد الأدنى للميزة التأمينية عن الاشتراكات المسددة من العضو.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى