الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 189هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1437هـ، الموافق 3 مايو سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية مصر العروبة لتنمية المجتمع بدار السلام

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية مصر العروبة لتنمية المجتمع بدار السلام اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1148) بتاريخ 9/ 9/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (5208) بتاريخ 13/ 12/ 2015؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية مصر العروبة لتنمية المجتمع بدار السلام طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1431) فى 10/ 2/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - ميدان كفالة الأيتام.
4 - ميدان رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
5 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
6 - ميدان حماية البيئة.
7 - ميدان الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
8 - ميدان الأنشطة الصحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 10/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)