الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 189هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1437هـ، الموافق 3 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1577 لسنة 2016
بتاريخ 3/ 3/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 3/ 3/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية مناهل الخير لتنمية المجتمع - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية مناهل الخير لتنمية المجتمع - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1577) بتاريخ 3/ 3/ 2016
عنوان المقر: الفيوم - كيمان فارس - مساكن البنك - عمارة (4) - شقة (1).
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات ومساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)