الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 189هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1437هـ، الموافق 3 مايو سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية
للمقاولات العمومية والتشييد ومواد البناء بالحوامدية - محافظة الجيزة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العمومية والتشييد ومواد البناء بالحوامدية - محافظة الجيزة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 30/ 3/ 2016 الموافقة على الآتى:
تعديل البند ( أ ) من المادة (9) من النظام الداخلى ليصبح رأس مال الجمعية 1578312 جنيهًا (فقط مليون وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير).
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (675) بتاريخ 19/ 4/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
على هارون