الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 189هـ
الثلاثاء 26 رجب سنة 1437هـ، الموافق 3 مايو سنة 2016م

محكمة دمنهور الابتدائية

تعلن محكمة إيتاى البارود الابتدائية عن فقد كود البصمة الخاص بمأمورية أبو المطامير الكلية، وتعتبر ملغية.