الجريدة الرسمية - العدد 17 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
23 رجب سنة 1437هـ، الموافق 30 إبريل سنة 2016م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 23 لسنة 2016م
بشأن إعلان نتيجة الانتخاب التكميلى بالدائرة الرابعة
مقرها مركزا شرطة طلخا ونبروه - محافظة الدقهلية
عن جولة الإعادة التى أجريت يومى الثلاثاء والأربعاء 26، 27/ 4/ 2016 بالخارج
ويومى الأربعاء والخميس 27، 28/ 4/ 2016 داخل جمهورية مصر العربية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 332 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات؛
وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 7 لسنة 2016 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى بالدائرة الرابعة ومقرها مركزا شرطة طلخا ونبروه - محافظة الدقهلية؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للانتخابات؛

قررت:
(المادة الأولى)

يعلن انتخاب السيد الموضح اسمه بالكشف المرفق عضوًا بمجلس النواب (فردى) عن الدائرة الرابعة - مقرها مركزا شرطة طلخا ونبروه - محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، كما ينشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
صدر فى 30/ 4/ 2016

رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رئيس محكمة استئناف القاهرة
القاضى/ أيمن عباس
عضو مجلس القضاء الأعلى