الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1502 لسنة 2016
بتخويل بعض العاملين بإدارة المناجم والمحاجر لمحافظة الأقصر
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ محافظ الأقصر رقم (495) المؤرخ فى 5/ 12/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون بإدارة المناجم والمحاجر الذين يقومون بالتفتيش والمراقبة على أعمال المحاجر بمحافظة الأقصر الآتية أسماؤهم – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، وهم:

م الاسم الوظيفة
أولاً - المهندسون الجيولوجيون
1 بهاء الدين محمد بغدادى مدير عام الإدارة
2 محمد عبادى إبراهيم وكيل الإدارة
3 منير عجيب مشرقى مهندس جيولوجى
ثانيًا - المشرفون الفنيون
1 أحمد أبو الحجاج خليل مشرف فنى
2 وليد أبو الحجاج محمود مشرف فنى

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 15/ 2/ 2016

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند