الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3441 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل لسنة 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه من ضمنها مكتب توثيق إمبابة - التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة، ويشمل اختصاصه قسم شرطة إمبابة بحسب مكوناته الإدارية؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 9/ 4/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للتوثيق بقرية وردان باسم (فرع توثيق وردان) - مركز شرطة منشأة القناطر - محافظة الجيزة، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص نوعيًا أو مكانيًا.

(المادة الثانية)

يعمل هذا الفرع يومين من كل أسبوع هما: (الأحد والاثنين).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 5/ 6/ 2016
صدر فى 10/ 4/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم