الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3442 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه والتى من بينها مكتب توثيق الإسكندرية؛
وعلى القرارات اللاحقة له بإنشاء فرع توثيق الرمل ومحرم بك والدخيلة والمنتزه وسيدى جابر بمدينة الإسكندرية وتعديل اختصاص كل منها اعتبارًا من 1/ 1/ 1948؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 10484 لسنة 2009 بإنشاء مكتب توثيق إسكندرية ثانٍ وتعديل مسمى مكتب توثيق إسكندرية ليكون مكتب توثيق إسكندرية أول؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 16/ 4/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

دمج مكتب توثيق إسكندرية أول مع مكتب توثيق إسكندرية ثانٍ تحت مسمى (مكتب توثيق الإسكندرية النموذجى)، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، يشمل اختصاصه كافة أعمال التوثيق المختلفة بما فيها الأحوال الشخصية، ويكون دائرة اختصاصه المكانى أقسام شرطة كرموز، اللبان، المنشية، الجمرك.

(المادة الثانية)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 7/ 5/ 2016
صدر فى 17/ 4/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم