الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3443 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1502 لسنة 1975 (368 شهر عقارى) بإنشاء مكتب توثيق خاص بنشاط المستثمرين فى مصر؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 392 لسنة 1995 بإنشاء فرع للتوثيق بمصلحة الشركات يكون اختصاصه القيام بأعمال التوثيق الخاصة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 7214 لسنة 2004 بنقل فرع توثيق الشركات ومكتب نشاط المستثمرين فى مصر إلى مقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1700 لسنة 2016 بإنشاء مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالجيزة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 1700 لسنة 2016 الخاص بإنشاء مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالجيزة بحيث يشمل نطاق اختصاصه الجغرافى محافظات: (الجيزة، الفيوم، بنى سويف).

(المادة الثانية)

يختص مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالجيزة بتوثيق نشاط المستثمرين طبقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وأعمال التوثيق المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بالإضافة إلى أعمال التوثيق الأخرى، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى.

(المادة الثالثة)

يُعدل اختصاص مكتب توثيق نشاط المستثمرين بالقاهرة بإخراج محافظات: (الجيزة، الفيوم، بنى سويف) من اختصاصه.

(المادة الرابعة)

يعمل هذا المكتب لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع (الثلاثاء والأربعاء والخميس).

(المادة الخامسة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 7/ 6/ 2016
صدر فى 17/ 4/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم