الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 177 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 2/ 2016
فى شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1998
الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة أرض
بمساحة إجمالية 214261.02م2، بما يعادل 51.015 فدان
والمخصصة لشركة مصرية للقرى السياحية (مصرية بيتش)
والكائنة بين علامتى الكم 165.660: 166.113
بناحية قرية جميمة - مركز الضبعة بمحافظة مطروح
بمنطقة الساحل الشمالى الغربى لإقامة مشروع قرية سياحية

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 باعتبار منطقة الساحل الشمالى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك فى المنطقة الواقعة بين الكم 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية والتى يحدها شمالاً البحر الأبيض المتوسط وجنوبًا خط الكنتور 200؛
وعلى الكشف المساحى بتاريخ 18/ 1/ 1996 بمعاينة قطعة الأرض الكائنة بين علامتى الكم (165.660: 166.113) بناحية قرية جميمة - مركز الضبعة بمحافظة مطروح بمنطقة الساحل الشمالى الغربى؛
وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ 26/ 8/ 1996 والمشهر برقم (409) بتاريخ 2/ 9/ 1996 بين محافظة مطروح وشركة مصرية للقرى السياحية (مصرية بيتش) لقطعة أرض بمساحة 214261.02م2، بما يعادل 51.015 فدان، والكائنة بناحية قرية جميمة - مركز الضبعة بمحافظة مطروح بمنطقة الساحل الشمالى الغربى؛
وعلى خطاب السيد المستشار وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة لتاريخ 29/ 7/ 1997 إلى السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن ما قررته اللجنة الوزارية للتنمية السياحية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 8/ 9/ 1996، 15/ 12/ 1996 بإيقاف التعامل على أراضى الساحل الشمالى الغربى من الكيلو 106 وحتى مدينة السلوم وسيوة وذلك لحين الانتهاء من إعادة تخطيط المنطقة تخطيطًا تنمويًا شاملاً؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة مصرية للقرى السياحية بتاريخ 6/ 8/ 1997 للموافقة على إلغاء مبنى الفندق بمشروع الشركة (قرية مصرية بيتش) الكائن بقرية جميمة - مركز الضبعة واستبداله بنموذج حورس بعدد 12 نموذجًا طبقًا للرسومات المقدمة فى حينه؛
وعلى قرار اللجنة الدائمة لمشروعات الساحل الشمالى الغربى بجلستها رقم (262) بتاريخ 7/ 9/ 1997 بالموافقة على استكمال إجراءات توفيق الوضع لشركة مصرية بيتش وكذا الموافقة على معدلات ومعايير المشروع المقدم والسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الشركة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (7) بتاريخ 13/ 1/ 1998 باعتماد التخطيط والتقسيم للقرية السياحية الخاصة بشركة مصرية للقرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والكائنة بين علامتى الكم (165.660: 166.113) بناحية قرية جميمة - مركز الضبعة بمحافظة مطروح بمنطقة الساحل الشمالى الغربى بمساحة إجمالية 214261.02م2، بما يعادل 51.015 فدان؛
وعلى الحكم القضائى الصادر بتاريخ 2/ 1/ 2000 لصالح الشركة فى الدعوى القضائية رقم (1530/ 1999) م. ك جنوب القاهرة بتمكين الشركة من تنفيذ الأعمال الصادر بها قرار الترخيص الضمنى رقم 5 لسنة 1998 لمبانى القرية السياحية "مصرية بيتش" بالساحل الشمالى الغربى طبقًا للرسومات والمستندات المقدمة فى طلب الترخيص المذكور وأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (6) بتاريخ 27/ 6/ 2006 بالموافقة على إجازة البيوع التى تمت للمواطنين شريطة أن تقوم محافظة الإسكندرية بسداد المبالغ المدفوعة لحساب ثمن هذه البيوع للهيئة، على أن تقوم المحافظة بمعاملة الهيئة بالمثل فى الحالات المثيلة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (442) بتاريخ 4/ 11/ 2009 بشأن العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية المؤقتة بالنسبة لمشروعات القرى السياحية وذلك بالمنطقة الواقعة بين علامتى الكم (34: 106) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة رقم (38) بتاريخ 12/ 1/ 2011 والمنتهى بأن الجهاز بصدد السير فى إجراءات استصدار تراخيص البناء للقرية باسم شركة مصرية للقرى السياحية أسوة بما تم مع الحالات المثيلة المبينة بالخطاب المرفق؛
وعلى خطاب السيد المستشار ريس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بتاريخ 18/ 1/ 2011 إلى السيد اللواء أ. ح. محافظ مطروح والمتضمن بأن السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وافق على مشروع الشركة المشار إليه والتنسيق مع وزارتى الدفاع والسياحة فى شأن الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع؛
وعلى كتاب خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (1977) بتاريخ 23/ 3/ 2011 إلى السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية للإفادة من الناحية القانونية عن استكمال الإجراءات واستخراج تراخيص بناء للقرية فى ضوء صدور تعليمات من السيد رئيس مجلس الوزراء بوقف الأعمال فى المنطقة بعد الكم 106 طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى سالف الإشارة إليه والحكم القضائى فى الدعوى رقم 1530/ 1999م. ك. جنوب القاهرة والترخيص الصادر تحت رقم 5 لسنة 1998 لمبانى القرية؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بتاريخ 8/ 8/ 2011 بخصوص موقف قطعة الأرض المشار إليها بعاليه للعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة والمنتهى بإحالة موضوع قطعة الأرض للإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة للدراسة وإبداء الرأى نحو الواجب اتباعه تجاه طلب الشركة؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتاريخ 25/ 5/ 2014 للجهاز للموافقة على استخراج تراخيص البناء لمشروع الشركة والمرفق به الموافقة البيئية على المشروع وموافقة محافظة مطروح على تغيير مجلس الإدارة وطلب إنهاء الإجراءات؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات للإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة آخرها برقم (14883) بتاريخ 29/ 6/ 2014 لإبداء الرأى القانونى فى طلب الشركة وبالتنسيق مع جهاز حماية أملاك الهيئة؛
وعلى خطاب السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية رقم (6647) بتاريخ 22/ 7/ 2014 للسيد المهندس رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة نحو التنبيه بتنفيذ الحكم المشار إليه طبقًا لما ورد بمنطوقه باعتبار أن الحكم واجب النفاذ ويلزم تنفيذه وفقًا للسلطات المخولة فى هذا الخصوص للسادة رؤساء الأجهزة بموجب القرار الوزارى رقم 187 لسنة 2014 ما لم يكن هناك مستجدات أو وقائع تحول دون تنفيذه قد استجدت بعد إصدار الحكم المراد تنفيذه منذ صدوره بجلسة 5/ 9/ 2001؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة مصرية للقرى السياحية (مصرية بيتش) برقم (49587) بتاريخ 23/ 10/ 2014 للموافقة على تعديل القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1998 واستصدار قرار وزارى معدل لقطعة الأرض موضوع الدراسة بمساحة إجمالية 214261.02م2، بما يعادل 51.015 فدان مرفقًا به (موافقة جهاز شئون البيئة - موافقة وزارة الدفاع - موافقة محافظة مطروح - موافقة المجلس الأعلى للآثار) والسجل التجارى للشركة؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (26040) بتاريخ 28/ 10/ 2014 بشأن كتاب السيد المهندس مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة برسم السيد الوزير برقم (2055) بتاريخ 28/ 9/ 2014 بشأن توصيات الاجتماعين المنعقدين بخصوص قرارات اللجنة الوزارية المنعقدة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بخصوص تفعيل دور جهاز حماية أملاك الهيئة؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة رقم (1709) بتاريخ 2/ 12/ 2014 بشأن الموقف العقارى والمالى والتنفيذى لقطعة الأرض موضوع الدراسة؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية اللازمة بتاريخ 25/ 7/ 2015 للمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل بتاريخ 25/ 7/ 2015 بموجب الشيك رقم (8573128)؛
وعلى الطلب المقدم من شركة مصرية للقرى السياحية برقم (410578) بتاريخ 9/ 9/ 2015 للموافقة على استصدار قرار وزارى معدل لمشروع قريتها والكائنة بين علامتى الكم (165.660: 166.113) بناحية قرية جميمة - مركز الضبعة بمحافظة مطروح بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والمرفق به عدد (7) نسخ نهائية للتعديل مرفقًا به بعض الأوراق اللازمة لاستصدار القرار الوزارى المعدل منها:
تعهد يفيد بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
تعهد يفيد أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للهيئة رقم (158) بتاريخ 9/ 12/ 2015 إلى المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات والمتضمن تقديم ما يلى:
ما يفيد عرض موقف قطعة الأرض محل مشروع القرار على اللجنة العقارية الرئيسة وفقًا لما ورد بقرار اللجنة العقارية الفرعية الصادر بتاريخ 8/ 8/ 2011
بيان عما إذا كانت هناك أية مخالفات بقطعة الأرض محل مشروع القرار من عدمه.
مخاطبة الشئون القانونية بالهيئة لبيان ما تم بشأن الطعن بالنقض رقم 5762 لسنة 71ق والخاص بالطعن بالنقض على الحكم الصادر لصالح الشركة بالدعوى رقم 1530 لسنة 1999م. ك جنوب القاهرة.
بيان عما إذا كانت هناك أية مستحقات مالية على الشركة من عدمه.
استيفاء كامل التوقيعات من القطاعات المختصة بالهيئة بجدول عدم الممانعة؛
وعلى خطاب السيد المحاسب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصرية للقرية السياحية برقم (414965) بتاريخ 24/ 12/ 2015 فى ذات الشأن؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة رقم (13) بتاريخ 4/ 1/ 2016 والمتضمن أن قطعة الأرض ما زالت فضاءً نظرًا لعدم قيام الشركة بتنفيذ المشروع؛
وعلى خطاب السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية رقم (401) بتاريخ 12/ 1/ 2016 المتضمن الرأى القانونى لقطعة الأرض موضوع الدراسة؛
وعلى خطاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بتاريخ 17/ 1/ 2016 والموجه للسيد المهندس رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة بشأن الإفادة عن أنه لم يتم عرض موقف قطعة الأرض على اللجنة العقارية الرئيسية لوجود دعاوى قضائية بين الشركة والهيئة متداولة فى حينه وقد انتهى رأى الشئون القانونية بالهيئة إلى صدور حكم فيها لصالح الشركة وأن هذا الحكم نهائى وواجب النفاذ ويقتضى تنفيذه؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة على اعتماد المشروع؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز حماية أملاك الهيئة بعدم مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مصرية للقرى السياحية (مصرية بيتش) والكائنة بين علامتى الكم (165.660: 166.113) بناحية قرية جميمة - مركز الضبعة بمحافظة مطروح بمنطقة الساحل الشمالى الغربى وفقًا للقرار الوزارى رقم 7 لسنة 1998 والقرار الوزارى رقم 442 لسنة 2009 لإقامة مشروع "قرية سياحية" وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/ 2/ 2016 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة مصرية للقرى السياحية (مصرية بيتش) والكائنة بين علامتى الكم (165.660: 166.113) بناحية قرية جميمة - مركز الضبعة بمحافظة مطروح بمنطقة الساحل الشمالى الغربى وفقًا للقرار الوزارى رقم 7 لسنة 1998 والقرار الوزارى رقم 442 لسنة 2009 لإقامة مشروع "قرية سياحية"، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 1/ 10/ 2007، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تتولى الشركة الحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 3 - تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المحددة من وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة 6 - تلتزم الشركة بكافة الاشتراطات المتطلبة من جهاز شئون البيئة ومن وزارة الدفاع، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ الحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 5762 لسنة 71ق والمقام أمام محكمة النقض حال صدوره لصالح الهيئة وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة.
مادة 10 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 11 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى