الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 263 لسنة 2016

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 1990؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 42 لسنة 2004؛
وبناءً على المذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة والسكان والعدل والداخلية؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير للشئون الصيدلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (3) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 42 لسنة 2004 النص الآتى:
"كما يحظر تصدير أو إعادة تصدير أو التداول المحلى للشحنات من مادتى برمنجانات البوتاسيوم أو الأسيتون فى صورتهما الأولية إلا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من القرار المشار إليه".

(المادة الثانية)

يضاف إلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 42 لسنة 2004 مادتين برقمى (4 مكررًا) و(4 مكررًا "أ")، يكون نصهما كالآتى:
مادة (4 مكررًا) - تتولى الوزارات والجهات المعنية بمنح الترخيص بمزاولة النشاط للمصانع والشركات التى تستخدم أو تصنع مادتى برمنجانات البوتاسيوم أو الأستيون، وضع الضوابط والشروط التى يكون من شأنها تحقيق أهداف المراقبة على استخدام هاتين المادتين، وبما لا يؤثر على مزاولتها لنشاطها المرخص به، وللجنة الثلاثية والإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع تلك الجهات طلب بيان شهرى بحركة تداول واستهلاك هاتين المادتين.
مادة (4 مكررًا "أ"): ترسل الجهات الإدارية المختصة تقرير نصف سنوى إلى اللجنة الثلاثية يتضمن بيان حركة تداول واستهلاك هاتين المادتين من واقع التقارير الشهرية المقدمة من المصانع والشركات إلى تلك الجهات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 7/ 4/ 2016

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد