الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 982 لسنة 2015
بتاريخ 24/ 11/ 2015
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 259 لسنة 1990 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية برقم (353)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 25/ 5/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 25/ 5/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 588 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 9/ 2015 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18/ 11/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (3/ 7) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية), النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
7 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2011 ويزيد بنسبة (15%) ويثبت هذا الأجر بقيمته فى ذلك التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (4):
يشترط فى العضو ما يلى:

(5) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 53 سنة، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسم الانضمام لمرة واحدة عند الاشتراك، وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم الانضمام كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
54 0.05
55 0.20
56 0.30
57 0.34
58 0.32
59 0.21

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
مادة 2 - تسرى التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

رئيس الهيئة
شريف سامى