الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية المدينة المنورة للتنمية الاجتماعية بمشطا

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية المدينة المنورة للتنمية الاجتماعية بمشطا اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1143) بتاريخ 26/ 8/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (370) بتاريخ 17/ 1/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المدينة المنورة للتنمية الاجتماعية بمشطا العنوان: مركز طما - مشطا، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1432) فى 15/ 2/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان رعاية الشيخوخة.
5 - ميدان رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
6 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
7 - ميدان رعاية البيئة.
8 - ميدان التنمية الاقتصادية.
9 - ميدان النشاط الأدبى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 15/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)