الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 189هـ
الأربعاء 27 رجب سنة 1437هـ، الموافق 4 مايو سنة 2016م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية جنوب الصعيد للتنمية بشطورة

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية جنوب الصعيد للتنمية بشطورة اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1159) بتاريخ 18/ 11/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (623) بتاريخ 10/ 2/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية جنوب الصعيد للتنمية بشطورة العنوان: مركز طهطا - شطورة - نجع الجنينة، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1435) فى 23/ 2/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - ميدان الخدمات الاجتماعية.
3 - ميدان كفالة اليتيم.
4 - ميدان الصداقة بين الشعوب.
5 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
6 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
7 - ميدان حماية البيئة.
8 - ميدان الأنشطة الصحية والرياضية.
9 - إقامة مشروعات زراعية وإنتاجية لتشغيل الخريجين والأعضاء الجدد.
10 - التوعية السياسية وحقوق الإنسان.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 23/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)